تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

220

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

وإن كان الثاني أي : الأعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية يكون دليل وجوب الاحتياط رافعاً لموضوع البراءة لأنّ الاحتياط يكون بياناً ظاهرياً . والظاهر أن المراد هو المعنى الأوّل ، فيكون المراد من اسم الموصول في قوله ما يَتَّقُونَ هو التكليف الواقعي ، وحينئذ تكون دلالة الآية معارضة لوجوب الاحتياط . الظاهر أن الآية المتقدّمة تختصّ بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية ، والنكتة في ذلك هو التعبير بالبيان ، حيث قالت : حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ . . . . كما أن الظاهر أن الآية مختصّة بما بعد الفحص ، وغير شاملة لما قبل الفحص .